الشهيد الثاني

115

مسالك الأفهام

ولو تحرر بعضه واشترى زوجته بطل النكاح بينهما ، سواء اشتراها بمال ينفرد به أو مشترك بينهما .

--> ( 1 ) غاية المراد : 172 . ( 2 ) في ج 3 : 462 .